السيد علي الطباطبائي
486
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وفي الأذنين ) * إذا استؤصلا * ( الدية ) * كاملة * ( وفي ) * استيصال * ( كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية . وفي بعضها بحساب ديتها ) * فيعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ، ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا . ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ، بلا خلاف ظاهر في شيء من ذلك ، وفي الغنية الإجماع . * ( وفي شحمتها ثلث ديتها ) * على الأشهر الأقوى ، بل لم أجد فيه خلافا صريحا ، وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع . * ( وفي خرم الشحمة ) * وشقها * ( ثلث ديتها ) * أي الشحمة كما في كلام الحلي وهو الأقوى ، أو الأذن كما يميل إليه جماعة ، وبه صرح ابن حمزة ، ولا أعرف خلافا في أصل الحكم ، وعن الخلاف الإجماع . ثم إن إطلاق كثير من النصوص ( 1 ) والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، خلافا للمحكي عن ابن حمزة فقيده بالثاني وأثبت الحكومة في الأول ، ويمكن تنزيل الإطلاق عليه . * ( وفي ) * استيصال * ( الشفتين الدية ) * اتفاقا فتوى ونصا . * ( وفي تقدير دية كل منهما خلاف : ) * ف * ( قال ) * الشيخ * ( في المبسوط ( 2 ) : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد ) * في المقنعة ( 3 ) وجماعة ، وفي ظاهر الغنية والمبسوط الإجماع . * ( وقال في الخلاف ( 4 ) : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 223 ، ح 2 . ( 2 ) المبسوط 7 - 132 . ( 3 ) المقنعة ص 119 . ( 4 ) الخلاف 3 - 125 .